علاج للطفش طريقة تحميل صور شرح حذف الكوكيز اسباب ظهور تحذير بالمنتدى

تنبيه هـآم : يمنع وضع الصور آلنسائيه و الآغـآني في المنتدى

:bnaatcom0153:

 
 
العودة   منتديات بنات > مجالس عامه > المواضيع العامه
 
 

المواضيع العامه [ يُمنـع المنقول ]

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 13-10-2016, 01:15 PM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بنت مثقفة
عضو فعال
 
إحصائيات العضو








بنت مثقفة غير متواجد حالياً

 
إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
بنت مثقفة is on a distinguished road

 

 

افتراضي ختان الاناث واقوال العلماء فيه


بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن ختان الذكور لا خلاف بين الفقهاء في وجوبه
أما ختان الاناث فان فيه خلافا كبيرا بين الفقهاء بل ان علماء العصر كذلك اختلفوا هل ختان الاناث سنة أم هو شيء مبتدع أو عادة من عادات العرب
أولا يرى فريق من العلماء أن ختان الاناث سنة وقد استدلوا بما يلى
1- قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» [صحيح، سنن ابن ماجة، ج1 ص 199رقم 68 كتاب الطهارة، باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا إلتقى الختانان. ط. دار الكتب العلمية بيروت - إرواء الغليل للألباني ج1 ص 121 رقم 80 كتاب الطهارة. ط. المكتب الإسلامي، بيروت - صحيح سنن الترمزي للألبانى ج1ص 121 رقم 109 ط. المكتب الإسلامي، بيروت].
دقق معي أخي القاريء وأختي القارئة في معنى كلمة الختانان التى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن معنى الختانان: هو موضع القطع فى ذكر الغلام وهو نفسه موضع القطع عند الجارية، فهذا يدل على أن الختان أو القطع كان مشروعاً وكان موجوداً
2- قوله صلى الله عليه وسلم فى الغسل من الجنابة قال: «إذا جلس بين شعبها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»[صحيح، صحيح مسلم ج 3 ص 34 رقم 88-439 كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بإلتقاء الختانين ط. دار التوفيقية، القاهرة - مشكاة المصابيح ج1 ص 93 رقم 430 كتاب الطهارة باب الغسل الفصل الأول ط. المكتب الإسلامي بيروت - صحيح ابن ماجة للألبانى ج1 ص 185 رقم 610 ط. بيروت - السلسلة الصحيحة للألبانى رقم 2063 ج 5 ص 62 ط. المكتب الإسلامي، بيروت].
معروف أيضا: من هذا الحديث الشريف أن موضع الختان أي القطع الأولى المقصود بها الحشفة عند الرجل والختان أى القطع الثانية هي قطع القطعة الزائدة مما يشبه عرف الديك عند المرأة الموجود أعلى مجرى البول.
وهذا أيضا يدل على أن الختان للإناث كان موجوداً وتحدث عنه رسول الله ولو كان حراماً لنهى عنه ومنع الصحابةأن يفعلوه ولكنه كان موجوداً وكنى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- هو قول أم المهاجر كما جاء فى الأدب المفرد للبخاري قالت: "سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وأخرى" فقال أي عثمان: "اخفضوها وطهروها" [صحيح، الأدب المفرد للبخاري رقم 1245ط. بيروت، لبنان - الإصابة فى معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 125 - أم المهاجر الرومية ط دار الكتب العلمية، بيروت].
فهذا يدل أيضا على أن الختان كان مشروعاً ومن فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طلب عثمان رضي الله عنه أن تخفض أي تختن أم المهاجر لما أسلمت.
4- قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية: «إذا خفضت فاشمي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج»[صحيح، السلسة الصحيحة للألباني ج2 ص344 رقم622 وقال صحيح. ط مكتب المعارف، الرياض].
هذا الحديث صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة وعلق عليه وبين طرق صحته.
أما الأئمة الكبار
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.
فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر )(بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
شامل - أطباق رئيسية - الأفضل - تغذية - طبخ - فوائد - كيف - منوعات


والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.
وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.
وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.
قال الإمام النووي يوضح مكان القطع أو الختان فقال: "وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج" [أنظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ج3 ص26 الحديث رقم 88/439 كتب الحيض، باب وجوب الغسل بإلتقاء الختانين، ط. دار التوفيقية، القاهرة
يقول فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. رحمه الله
1- اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً.
2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.
يقول الشيخ بن عثيمين
حكم الختان محل خلاف، وأقرب الأقوال أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت القلفة، فإن البول إذا خرج ثقب الحشفة بقي وتجمع في القلفة وصار سبباً إما لاحتراق أو التهاب، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فينتجس بذلك.
وأما المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من غُلمتها - أي شهوتها - وهذا طلبُ كمال، وليس من باب إزالة الأذى.
واشترط العلماء لوجوب الختان، ألا يخاف على نفسه فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض، فإنه لا يجب، لأن الواجبات لا تجب مع العجز، أو مع خوف التلف، أو الضرر.
ودليل وجوب الختان في حق الرجال:
أولاً: أنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يختتن، والأصل في الأمر الوجوب.
ثانياً: أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فقالوا: الختان ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب لوجوب التمييز بين الكافر والمسلم، ولهذا حرم التشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان واجباً.
رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء، وهناك حديث ضعيف هو: "الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء". فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً.
ويقول الشيخ بن باز
ختان البنات سنة، كختان البنين، إذا وجد من يحسن ذلك من الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط)) متفق على صحته.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية: الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء.. إلخ. إجابة السؤال الرابع من الفتوى رقم 2137.
ملحوظة :-
لم أتكلم عن حديث أم عطية لأنه قد ثبت بالفعل ضعف هذا الحديث لكن هناك أحاديث أخرى قد تحدثت عن الخفاض للإناث بما أغنى عن هذا الحديث
مجرد رأي
أرى ما دام الأمر في ختان الاناث مختلف فيه فلابد من أن تعرض الأنثى على طبيبة متخصصة وهى التى تقرر هل البنت تحتاج لختن أم لا
لأن الأطباء أفادوا بأن هناك من البنات من لا تحتاج لختان ومنهن من يحتجن لذلك بشدة نظرا لطول البظر
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم







   

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتديات بنات
الترحيب و الاجتماعيات - دردشة - فضفضة و تجارب - المنتدى الاسلامي - اناقة و موضة - ميك اب و تسريحات - العناية بالشعر - العناية بالبشرة - تزيين العروسة - منتدى الرشاقة - صحة المرأة - قصص وروايات - مسنجر وتوبيكات - كمبيوتر وانترنت - الاعشاب و الطب البديل - الطبخ - وصفات الطبخ - وصفات الحلويات - جاليري الفنون - الاسره - التدبير المنزلي - الاعمال اليدوية - قسم الديكور - صور و اخبار و طرائف - المنتدى الادبي - العاب و مسابقات - المكتبة
سيدات طبخ قمصان فساتين منتدى بنات تسريحات حلويات العناية بالبشرة المراة اسماء بنات العاب بنات كروشيه العاب موقع بنات ستائر قصات شعر 2009 مطابخ الموضة اعمال يدوية الديكور رجيم مطبخ العائلة العاب فلاش صور منتدي منتديات بنات انتريهات صور اطفال ملابس طرائف ميك اب bnaat مفارش الحياة الزوجية لفات طرح محجبات مطبخ منال لانجيري مسكات وصفات اكلات حواء خلفيات ورسائل للجوال حل مشاكل الكمبيوتر والانترنت صور مسنجر

الساعة الآن 05:02 AM.


privacy-policy

Powered by vBulletin Version 4.2.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd .